سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

343

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بطورى كه اگر اين مانع نبود در خودش هيچ‌گونه سببى براى معطل ماندن اعمال نمىباشد . قوله : و المراد به هنا : يعنى مقصود از حصر در مبحث حج . قوله : بفواته : ضمير به [ نسك ] عائد است . قوله : مطلق : اگرچه معذور بودنش از اتمام اعمال به واسطه ضرورت و عذر باشد . قوله : و ما فى معناه : ضمير به [ عدو ] راجع است . متن : و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، و المحصر ما عدا النساء ، و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط . و قد يجتمعان على المكلف بأن يمرض و يصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، و أخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين . اشتراك صد و حصر و امتياز اندو از هم شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين :